Lewati ke konten

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين · ابن عثيمين

hlm. 128

  1. الشركة
  2. السؤال (٥٥٩): سألته عن حكم شراء الشريك من مال الشركة كأن يشترك ثلاثة في شركة لبيع السيارات فهل يجوز لأحدهم أن يشتري سيارة لنفسه؟

الشركة

السؤال (٥٥٨): سمعتكم في درس القراض من بلوغ المرام أنكم قلتم: إذا اتفق المضارِب مع المضارَب على جزء مشاع وظهر أنه حاباه فإنه يرجع إلى سهم المثل، فهل هذا صحيح؟

الجواب: لا ليس بصحيح؛ لأنه له أن يعطيه كل الربح، إنما يكون هذا الحكم في حال فساد المضاربة أو كونه ولى يتيم أو وكيل ونحو ذلك.

السؤال (٥٥٩): سألته عن حكم شراء الشريك من مال الشركة كأن يشترك ثلاثة في شركة لبيع السيارات فهل يجوز لأحدهم أن يشتري سيارة لنفسه؟

الجواب: فقال: نعم يجوز ذلك فقلت له: هل يشترط أن يكون الشراء بسعر السوق فقال: معلوم أنه سوف يشتري بسعر السوق قلت: وكذا الحكم في المضاربة بأن يشتري المضارِب من مال المضاربة؟ فقال: كذلك لا بأس.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 128 (Shamela #14242, hlm. urut 127)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.