Lewati ke konten

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين · ابن عثيمين

hlm. 127

  1. الوكالة
  2. السؤال (٥٥٧): إذا عرض الوكيل السلعة في سوق من يزيد ثم وقفت على سعر معين فهل للوكيل أن يشتريها بما وقفت عليه؟

الوكالة

السؤال (٥٥٥): إذا وكلني شخصٌ في شراء سلعة فلما اشتريتها أُعطيت هدية إما بطلب مني أو بدون طلب فما الحكم؟

الجواب: إذا كان بطلب فهي لمن أعطيها، وأما إذا كان بدون طلب فهي للموكل.

السؤال (٥٥٦): إذا وكل الموكل الوكيل أن يبيع سلعة بعشرة فهل للوكيل أن يشتريها؟

الجواب: فقال ﵀: لا، لا يشتريها إلا بإذن الموكل ثم إنه إذا رآها تساوي أكثر من السعر الذي عينه الموكل فلا يبيعها بما عينه بل بما تساوي في السوق لأن الموكل إنما عين له السعر ظنًا منه أنها لا تساوي أكثر من ذلك.

السؤال (٥٥٧): إذا عرض الوكيل السلعة في سوق من يزيد ثم وقفت على سعر معين فهل للوكيل أن يشتريها بما وقفت عليه؟

الجواب: فقال: لا، لابد من إذن الموكل.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 127 (Shamela #14242, hlm. urut 126)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.