Lewati ke konten

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين · ابن عثيمين

hlm. 125

  1. القرض
  2. السؤال (٥٥١): شخص له دين على شخص قدره مائة ريال بدون بينة وأنكر من عليه الدين ذلك، فقال له شخص آخر له دين قدره ألفان ريال على المنكر أيضا: سوف أقر له بدين] ٢٠٠٠ [ريال ثم أحيلك عليه فإن أعطاك الألفين خذ المائة التي لك وأعطني الباقي، فهل يجوز ذلك؟ وما هو ضابط الحيل الجائزة؟

السؤال (٥٥٠): أقرض شخص شخصًا مبلغًا من المال فلما تأخر في التسديد نوى أن يبرئه من الدين فهل يبرأ بذلك ولا يجوز له الرجوع أم لابد من التلفظ بذلك؟

الجواب: لابد من التلفظ بذلك، وأما النية فلا يقع بها الإبراء.

السؤال (٥٥١): شخص له دين على شخص قدره مائة ريال بدون بينة وأنكر من عليه الدين ذلك، فقال له شخص آخر له دين قدره ألفان ريال على المنكر أيضًا: سوف أقر له بدين] ٢٠٠٠ [ريال ثم أحيلك عليه فإن أعطاك الألفين خذ المائة التي لك وأعطني الباقي، فهل يجوز ذلك؟ وما هو ضابط الحيل الجائزة؟

الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن فيه كذبًا وهو كذبه في الإقرار بدين ليس عليه، وضابط الحيل الجائزة ألا تشتمل على محرم ككذب ونحوه.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 125 (Shamela #14242, hlm. urut 124)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.