القرض
السؤال (٥٤٣): إذا علمت من حال شخص أنه إذا اقترض قرضًا ثم أعاده فإنه يُهدي هدية فهل لي أن أقرضه؟
الجواب: نعم، لا بأس بإقراضه. فقلت له: ألا يقال: الشرط العرفي كالشرط اللفظي فقال ﵀. لا، هذا شخص.
السؤال (٥٤٤): بعض الناس يتعامل معاملة ربوية مع علمه بالتحريم، فمثلاً يقترض مبلغًا على أن يرده بزيادة ثم يقول، هذا حرام فلا أعطيك الزيادة فما حكم ذلك؟ وما الحكم إذا كان لا يعلم بالتحريم ثم علم؟
الجواب: أرى أن القاضي يأخذ الزيادة ويجعلها في بيت المال حتى لو كان لا يعلم التحريم، لأن صاحب الدين لن يتركه فالحكم فيه كذلك.
السؤال (٥٤٥): إذا أقرضه بعيرًا على أن يعطيه بعيرين فهل يجوز ذلك؟
الجواب: هذا ربا؛ لأن هذا قرض جر نفعًا. فقلت له: فحديث عبد الله بن عمرو ﵄: «فكنت آخذ البعير بالبعيرين» (١) فقال ﵀: هذا ليس بقرض إنما هو شراء ولم يقل عبد الله. أقرضني بعيرًا.