Lewati ke konten

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم · ابن قدامة

hlm. 368

  1. كتاب إحياء الموات

وَإذَا أَقْطَعَهُ الإِمَامُ مَوَاتًا، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِعِ في الإِحْيَاءِ.

وَلا تُمْلَكُ الطُرُقُ الْوَاسِعَةُ وَرِحَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَقَاعِدُ الأَسْوَاقِ بِالإِحْيَاءِ، وَلِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا الْجُلُوسُ فِيهَا مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ، فَإِنِ اسْتَدَامَ ذلِكَ زَمَنًا طَوِيلًا، فَهَلْ يُزَالُ مِنْهُ (١)؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

فَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ: يُقَدِّمُ الإِمَامُ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا، فَإِنْ أَقْطَعَهُ الإِمَامُ لِرَجُلٍ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّابِقِ.

وَمَنْ سَبىَ إِلَى مَعْدِنٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا يَنَالُ مِنْهُ.

وَهَلْ يُمْنَعُ إذَا طَالَ مُقَامُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ؛ كَصَيْدٍ أَوْ ثَمَرٍ أَوْ مَا يَنْبِذُهُ النَّاسُ رَغْبَةً عَنْهُ، مَلَكَهُ بِأَخْذِهِ، فَإِنْ سَبَقَ إِلَيْهِ اثْنَانِ، قُسِمَ بَيْنَهُمَا.

وَإذَا كَانَ في الْمَوَاتِ مَوْضِعٌ يُمْكِنُ فِيهِ إِحْدَاثُ مَعْدِنٍ ظَاهِرٍ كَشَطِّ الْبَحْرِ إذَا حَصَلَ فِيهِ الْماءُ صَارَ مِلْحًا، مُلِكَ بِالإِحْيَاءِ، وَلِلإِمَامِ إِقْطَاعُهُ.

وَلِلإِمَامِ حِمَايَةُ أَرْضٍ مِنَ الْمَوَاتِ لِتَرْعَى فِيهِ دَوَابُّ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَقُومُ بِحِفْظِهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ.

وَمَا حَمَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ نَقْضُهُ، وَمَا حَمَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الأَئِمَّةِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمَا أَحْيَاهُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَرَاضِي الْكُفَّارِ الَّتِي صُولحُوا عَلَيْهَا، لَمْ يَمْلِكْهُ بِالإِحْيَاءِ.

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 368 (Shamela #14207, hlm. urut 360)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.