Lewati ke konten

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم · ابن قدامة

hlm. 367

  1. كتاب إحياء الموات

كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

لا يَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَصَالِحِهِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَمَا دَثَرَ مِنَ الأَمْلاكِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ مَالِكٌ مَعْرُوفٌ، هَلْ يُمْلَكُ بِالإِحْيَاءِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَيُمْلَكُ الْمُحْيا (١) بِمَا فِيهِ مِنَ الأَشْجَارِ وَالْمَعَادِنِ.

وَمَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ، لَزِمَهُ بَذْلُه لِزَرْعِ الْغَيْرِ وَبَهَائِمِهِ.

وَعَنْهُ: لا يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ لِزَرْعِ الْغَيْرِ.

وَمَنْ شَرَعَ في إِحْيَاءِ أَرْضٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَوَارِثُهُ بَعْدَهُ، وَلَهُ نَقْلُهَا إِلَى غَيْرِهِ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُها.

فَإِنْ لَمْ يُحْيِهَا، قِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُحْيِيَهَا، وَإِلَّا أَحْيَاهَا غَيْرُكَ، فَإِنْ طَلَبَ الْمُهْلَةَ، أُمْهِلَ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ، فَإِنْ أَحْيَاهَا غَيْرُهُ في مُدَّةِ الْمُهْلَةِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 367 (Shamela #14207, hlm. urut 359)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.