بالمعاوضة آكد.
مسألة (٧٢): إذا زوج الرجل أمته رجلًا حرًا فأعسر الزوج بنفقتها وجب على سيدها إخراج صدقة الفطر عنها
وأما الحرة إذا أعسر زوجها، فلا يجب عليها أن تخرج الصدقة عن نفسها، والمستحب لها الإخراج.
الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني
بالمعاوضة آكد.
مسألة (٧٢): إذا زوج الرجل أمته رجلًا حرًا فأعسر الزوج بنفقتها وجب على سيدها إخراج صدقة الفطر عنها
وأما الحرة إذا أعسر زوجها، فلا يجب عليها أن تخرج الصدقة عن نفسها، والمستحب لها الإخراج.
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 164 (Shamela #14176, hlm. urut 830)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.