الواجب وكان أبوه في مؤونته، وابنه، وله زوجة. فمن أصحابنا من قال: يخرج ذلك الصاع عن ثلاثتهم. ومن أصحابنا من قال: بجب إخراجه عن واحد منهم؛ [لأنه قادر على أن لا يتبعض الصاع، ثم إذا ألزمناه إخراجه عن واحد منهم]، فقال بعض أصحابنا: ذلك الواحد في نفسه إلى اختياره؛ لأن نفقة جميعهم واجبة عليها. ومن أصحابنا من أوجب عليه مراعاة الترتيب. ومنهم من قدم الابن على الأب واحتج بأن نفقة الابن ربما تصير دينا باستدانة الأم عند الغيبة على الطفل، ويتعذر مثل ذلك التصوير في نفقة الأب. ومنهم من قال: الأب أولى بالتقديم للتعظيم والتوقير. وأما الزوجة فمقدمة على الأب والابن؛ لأن نفقتها لزمت بمعنى المعاوضة، وما وجبت
الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني
Juz 2, hlm. 163
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 163 (Shamela #14176, hlm. urut 829)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.