Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 33

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٧)

الذي يعطي ذلك, والجبران شاتين في المائتين إلا بالتكلف, وإنما يتصور في ست وثلاثين, أو ست وأربعين.

مسألة (٧): إذا نزل الساعي بدرجة أو ارتقى بدرجة, ثم أخذ في الجبران شاة وعشرة دراهم, أو أعطى شاة وعشرة دراهم, لم يجز, ولو أنه نزل بسنين, أو صعد بسنين, فأخذ شاتين وعشرين درهمًا, [أو أعكى شاتين, وعشرين درهمًا] كان ذلك جائزًا.

والفرق بين الصورتين: أن النزول إذا كان بسن واحد, فالشاتان والعشرون درهمًا جبران واحد. والجبران الواحد لا يحتمل التبعيض كما لا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 33 (Shamela #14176, hlm. urut 699)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.