Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 32

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٦)

ومن أصحابنا من يسوي يسن المسألتين] فجوز النزول, والصعود على العموم بسنين, ويحتج بظاهر كلام الشافعي ﵁ حيث قال في كتاب الزكاة: "وكذلك إن كانت أعلى بسنين, أو أسفل, فالخيار بين أربع شياة, أو أربعين درهمًا" ولم يفصل, والأصح ما قدمناه من الفرق الذي أوضحناه, وكلام الشافعي ﵀ محمول على مسألة ست وثلاثين, أو ست وأربعين على المائتين من الإبل.

فإن قال قائل: فقد عطف الشافعي - رحمة الله عليه - هذا الكلام على مسألة المائتين من الإبل وعلى فروعها.

قلنا: بلى! ولكن استأنف - لما ذكر هذه المسألة - لفظة دالة على أنها راجعة إلى ما دون المائتين, فقال: والخيار في الشاتين/ (٩٦ - ب) والعشرين درهمًا إلى

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 32 (Shamela #14176, hlm. urut 698)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.