Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 656

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢١٥)

ومن حد ببقاء العظام (في القبر) فلا بأس بمذهبه، لأن (جواز) النبش محدود (به).

مسألة (٢١٥): لا يجوز نبش القبر ما دامت العظام (فيه)) باقية، (وأما إذا) صار رميمًا وتناثرت جاز النبش، لضرورة المكان إذا ضاق بالناس.

(والفرق بينهما): أن العظام ما دامت فيه فتلك البقعة مستغرقة المنفعة بتلك العظام الباقية، (وأما إذا) صارت بالية كالتراب صارت البقعة (في صورة المنفعة) الخالية، ولهذا النازل إذا نزل بيتًا من رباط موقوف، فأراد غيره النزول عليه (لم يكن له ذلك)، ما دام

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 656 (Shamela #14176, hlm. urut 655)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.