Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 655

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢١٤)

أما من كان مراهقًا يوم موته ثم بلغ وأراد أن يصلي عل قبره فليس له ذلك.

والفرق بينهما: أن البالغ يوم موته (هو) خاطب بغرض الصلاة عليه فرض كفاية، فإذا فاتته الصلاة على جنازته احتسبت منه الصلاة على قبره.

وأما من لم يكن يومئذ مخاطبًا بالصلاة، وإنما صار مخاطبًا من بعد فهو بالصلاة على قبره بعد صلاة الناس على جنازته (كالمتطوع)، [وليس هذا كالذي (يصلي) مع البالغين] على الجنازة، لأنه كالتبع لهم. وهذا الحد (أحسن) وأولى ممن حد بشهر (أو بثلاثة) أيام.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 655 (Shamela #14176, hlm. urut 654)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.