Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 496

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١١١)

مسألة (١١١): قال الشافعي - رضي الله عن- -: "يجوز أن يوتر بركعة ليس قبلها شيء. هذا هو المذهب أن الرجل إذا صلى مكتوبة العشاء وصلى بعدها ركعة واحدة سميناها وتراً، (ولهذا روي) عن (سعد) بن أبي وقاص أنه فعل ذلك فأنكر عليه بعض الناس. فقال له سعد: "أتعلمني الصلاة وقد سافرت مع رسول الله ﷺ كذا وكذا".

وقال بعض أصحابنا: إن الوتر غير مسنون لمن لم يزد (على) المكتوبة (٧٢ - ب) ولكن (إذا زاد) عليها/ (فتجهد) بشيء من الصلاة كان (ما

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 496 (Shamela #14176, hlm. urut 495)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.