Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 49

  1. باب في أصول الفقه
  2. مسألة (٥)

السابق، والمذهب لا يموت بموت معتقده، والأقاويل لا تندرس بانقراض أربابها، فلهذا بقيت تلك المسألة في جملة مسائل الخلاف. وللمجتهدين اختيار ما أوجب اجتهادهم اختياره من القولين السابقين.

مسألة (٥): قول الصحابي إذا ورد مورد الفتوى لم يكن إجماعاً وإن استفاض وسكت الباقون، وإذا ورد مورد الحكم واستفاض كان إجماعاً. ومن أصحابنا من قال بالضد من ذلك ولكل فريق فرق.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 49 (Shamela #14176, hlm. urut 48)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.