Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 1, hlm. 48

  1. باب في أصول الفقه
  2. مسألة (٤)

المنفصل، وأما إذا اتصلت عبارته فمعلوم أن الرجل يعبر عن الخمسة تارة بأن يقول: خمسة، وتارة بأن يقول: عشرة إلا خمسة.

مسألة (٤): إذا اتفق أهل العصر الثالث على حكم حادثة حدثت لهم لم يجز لأهل العصر الرابع مخالفتهم، وكذلك إذا اتفق أهل العصر الثاني على حكم حادثة حدثت لهم لم يجز لأهل العصر الثالث خلافهم، وبمثله لو سبق خلاف الصحابة وصدر عنهم قولان في مسألة، فاتفق أهل العصر الثاني على الإعراض عن أحد القولين وهجروه، وأقبلوا على القول الثاني جاز لأهل العصر الثالث على الصحيح من المذهب مخالفة أهل العصر الثاني وإحياء ما أماتوه وإماتة ما أحيوه.

والفرق بينهما: أن المسألة إذا حدثت لهم ولم تحدث قبلهم لم يتعلق بها حق عصر سابق بإجماع أو بخلاف، فاعتبرنا أهل العصر الثاني، وإجماع كل عصر إجماع.

وأما إذا سبق خلاف أهل العصر الأول فقد تعلق بتلك المسألة حق العصر

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 48 (Shamela #14176, hlm. urut 47)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.