Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 509

  1. كتاب الأشربة
  2. مسألة (٦٩٢)

سوط إلا وفيه نوع من الاجتهاد؛ ولذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه-: "لا أوتي برجل فأقيم عليه الحد، فيموت فأجد في نفسي منه شيئا، الحق قتله إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم" ولو أردنا في كل سوط أن نقسط عليه ما كان مستحقا منه - وهو قدر إيلامه بنعل، أو طرف ثوب- وما هو غير مستحق منه لتعذر التمييز، فصار من هذا الوجه، كالميت في التعزير؛ لأن القدر الذي استحقه المعزر غير ممتاز عن الزيادة التي لم يستحقها.

فأما المحدود في القذف إذا ضربه أحدا وثمانين سوطا، فثمانون حق مستحق دون الواحد الزائد، فلم نجد بدا من التقسيط،] ثم اختلف القول في كيفية التقسيط [على ما حكيناه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 509 (Shamela #14176, hlm. urut 1917)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.