Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 508

  1. كتاب الأشربة
  2. مسألة (٦٩٢)

كتاب الأشربة

مسألة (٦٩٢): في حد الشرب: المضروب في الخمر إذا مات من أربعين سوطا فقد قال بعض أصحابنا يجب جميع ضمانه، والمضروب في القذف] إذا مات في أحد وثمانين سوطا فأحد القولين: أن الواجب عليه نصف الضمان، والثاني [: سهم من واحد وثمانين سهما.

والفرق أن السياط في الخمر اجتهاد، وإنما ضرب رسول الله - صلي الله عليه وسلم- بالنعال وأطراف الثياب، فإذا ضرب بالسياط فأدى إلى القتل فما من

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 508 (Shamela #14176, hlm. urut 1916)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.