Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 41

  1. كتاب التقاط المنبوذ
  2. مسألة (٣٩٤)

فرضًا من فروض] الكفايات, فلما عثر عليه هذا العاثر فاختار التقاطه قام بفرض [الكفاية في الالتقاط غير مسبوق, فثبت له بذلك اختصاص في الاستحقاق مادام راغبًا في الحفظ.

ومثال هذا: أن القاضي أولى بحفظ أموال الغائبين والمفقودين وكل مال ضائع في بلاد الإسلام, وإذا التقط رجل لقطة كان الملتقط أولى بحفظها من القاضي, ولم يكن للقاضي انتزاعها من يده لما ثبت له بالأخذ من الحق والاختصاص, حتى يثبت له حق التملك في وقت مخصوص, ومثل ذلك لا يثبت على اللقيط.

مسألة (٣٩٤): للملتقط على اللقيط ولاية الحضانة بشرط: الأمانة, وهو أولى الناس بحفظه.

وإن/ (١٩٩/ ب) كان مع اللقيط مال, فالقاضي أولى بالتصرف في ماله, حتى قال الشافعي ﵀: "ما أنفق الملتقط منه بغير أمر الحاكم, فهو ضامن".

والفرق بين نفسه وماله - حين عثر عليه -: أن الملتقط لم يكن في يد

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 41 (Shamela #14176, hlm. urut 1449)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.