Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 40

  1. كتاب التقاط المنبوذ
  2. مسألة (٣٩٣)

كتاب التقاط المنبوذ

مسألة (٣٩٣): القاضي أولى بحضانة كل طفل لا أب له, ولا جد, ولا وصي يقوم بحقه من جهة أبيه, أو جده, فيسلمه القاضي إلى من يستصلحه لحضانته وتريبته, وأما اللقيط إذا وجد منبوذًا في بلاد الإسلام فالمسلم الذي وجده, والتقطه أولى بحضانته, وحفظه من القاضي, وليس للقاضي أن ينتزعه من يده ما دام ذلك الملتقط مأمونًا فيه.

والفرق بين الصغيرين: أن الصغير الذي ليس بلقيط كان له كافل معلوم لا محالة: إما أب وإما أم ففقد ذلك الكافل, فصارت ولايته, وحضانته إلى القاضي, كما كانت أمور المسلمين إليه.

وأما هذا اللقيط فإنه بعدما صار منبوذًا صار مفتقرًا إلى كافل, فكان التقاطه

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 40 (Shamela #14176, hlm. urut 1448)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.