Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 587

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة (٢٨٢)

كتاب الضمان

مسألة (٢٨٢): إذا ضمن رجل عن المكاتب نجوم الكتابة, فالضمان باطل, هذا ما نص عليه الشافعي ﵀.

ولو جني المكاتب على رجل, أو التزم دين معاملة من جهة رجل, فضمن ضامن ذلك الدين عنه, فالضمان صحيح.

والفرق بينهما: أن نجوم الكتابة غير مستقرة في الذمة, ولا ينتظر لها زمان استقرار؛ لأن الكتابة عقد جائز من جانب المكاتب متى شاء فسخها, وليس هذا كالثمن في زمن الخيار؛ لأنه وإن لم يكن لازمًا مستقرًا في تلك الأيام, فلزومه واستقراره منتظر بانقضاء أيام الخيار, وعقد البيع من جنس العقود

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 587 (Shamela #14176, hlm. urut 1253)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.