Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 586

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة (٢٨١)

قلنا: نهاية الوكالة أمر بالقبض, وقبول لذلك الأمر وهما متصادقان على هذا القدر؛ فلذلك لا يراعى جانب الوكالة, وإنما اختلفا في صفة ذلك الأمر/ (١٦٣/ ب) أكان على جهة الحوالة, أو كان على جهة الوكالة.

هذا كله إذا لم يتصادقا على جريان لفظ الحوالة] بينهما, فأما إذا تصادقا على جريان هذا اللفظ كانت حوالة [، لأن الألفاظ موضوعة لمعانيها, وقد ذكر المزني هاتين المسألتين بلفظ الحوالة, ومراده أنهما استعملا هذه اللفظة عند التداعي, ولم يتصادقا على جريان هذه اللفظة بينهما في ابتداء الأمر.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 586 (Shamela #14176, hlm. urut 1252)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.