Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 613

  1. [٢٣٩] باب الرجل يباشر امرأته وهي حائض.

١٢٣٣ - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن عبد الملك، عن عطاء -في المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟ قال: لا، حتى تغتسل.

١٢٣٤ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني: سمعت عقبة بن عامر يقول: والله لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يصير لها يوم.

[٢٣٩] باب الرجل يباشر امرأته وهي حائض.

١٢٣٥ - سألت أحمد قلت: الرجل يباشر امرأته وهي حائض، وعليه إزار، وليس عليها؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس، ولا يرى بأسًا بمباشرة الحائض على كل حال، ويرى أنه لا بأس أن يصيب منها ما يريد إذا اتقى موضع الدم.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 613 (Shamela #13977, hlm. urut 448)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.