Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 612

  1. [٢٣٨] باب المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟

[١١٦/أ]

١٢٣١ - / سمعت إسحاق يقول: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدًا عن المرأة ترى الطهر ولما تغتسل، أيأتيها زوجها؟ قال: لا، حتى تحل لها الصلاة.

[٢٣٨] باب المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟

١٢٣٢ - قال إسحاق: أما ما قال هؤلاء: إذا طهرت من الحيضة، وغسلت مخرج الدم حل وطؤها، فهو خطأ بين؛ لما قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، فأجمع أهل العلم من التابعين ومن وصفنا: أن لا يطأها حتى تغتسل.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 612 (Shamela #13977, hlm. urut 447)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.