التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع
كتاب الاعتكاف
- مسألة لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات
- مسألة لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها
- مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم في أصح الروايتين
- مسألة إذا نذر اعتكاف يومين لزم اعتكاف يومين وليلة؛ يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم الثاني، ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثاني
- مسألة وإذا نذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمع، فاعتكف في مسجد من المساجد، وخرج لصلاة الجمع، لم يبطل اعتكافه
- مسألة إذا قال: (الله على أن أعتكف شهرا) لزمه أن يتابع، وإن فرق لم يجزه
- مسألة إذا وطئ المعتكف ناسيا بطل اعتكافه
- مسألة إذا وطئ عامدا في حال الاعتكاف، وجبت عليه كفارة الوطء في أصح الروايتين
- مسالة إذا قبل، أو لمس، فلم ينزل فقد أساء، وعندي: أنه لا يفسد اعتكافه
- مسألة فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه
- مسألة ما كان في فعله قربة، يجوز للمعتكف شرطه؛ مثل عيادة المرضى، وشهود الجنازة، وزيارة أهله، وقصد العلماء
- مسألة والمستحب للمعتكف التشاغل بذكر الله تعالى، والصلاة، وقراءة القرآن في خاصته. ولا يستحب له إقراء القرآن، وكتب الحديث، ومجالسة العلماء، والمناظرة لهم في العلم، والتدريس
- مسألة فإن نذر اعتكاف شهر، ومات، فإنه يقضى عنه