Lewati ke konten

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه · الأبياري، علي بن إسماعيل

Juz 2, hlm. 286

  1. القول في المفهوم

[التعاطي] على شيء مخصوص. هذا [أمرُ] ما ذكره الإمام [في] المخصصات، وبقي من المخصصات شيئان:

أحدهما- فعل [الرسول ﷺ]. والثاني- تقريره واحدا من أمته على خلاف مقتضى العموم. أما التقرير، فداخل تحت قسم [الناص] الخاص، إما تواترا، وإما آحادا. وأما الفعل فأخر الإمام الكلام فيه، لأنه طويل، وفيه تقسيم وتفصيل. ونحن نرى أن [نؤخر الكلام] فيه إلى موضعه. وإذا استقر أمره، نبهنا على كونه مخصصا أم لا؟ والله الموفق للصواب.

قال الأمام [﵀]: (القول في المفهوم-[ما يستفاد] من

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 286 (Shamela #13791, hlm. urut 982)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.