Lewati ke konten

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه · الأبياري، علي بن إسماعيل

Juz 1, hlm. 645

  1. (مسألة الصيغة التي فيها الكلام، إن قيل: إنها تقتضي استغراق الأوقات بالامتثال)

يجدي. وهو ينكر أن يكون هذا مذهبهم، فلا تختص المؤاخذة بمن قال إنها على التراخي. نعم، قد [ذهب بعض الأصوليين] إلى أن من أخر، لا يعتد منه بما فعل مؤخرا. والترجمة على هذا المذهب لا مؤاخذة عليها.

وما قال أيضا من أن (مصير القاضي إلى الامتثال، من غير نظر إلى زمان ولا [وقت] على حال. [وهذا بعيد] من قياس مذهبه، مع [استمكانه] بالوقف، وتجهيله من لا يراه). فقد غفل الإمام عن كلام القاضي ووجهه، وألزمه ما لا يلزمه، فإنه لا خلاف في تعدد محامل الصيغة للجهات التي

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 1، ص 645 (Shamela #13791, hlm. urut 418)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.