Lewati ke konten

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه · الأبياري، علي بن إسماعيل

Juz 4, hlm. 196

  1. كتاب الترجيحات - تعريف الترجيح

يحكم بانتقاضها بمجرد الاحتمال. والأصل ثبوت الصلاة في الذمة، فلا تبرأ الذمة منها بمجرد الشك. وإذا طرأ شك في الحدث، لزم منه الشك في براءة الذمة، على [هذه] الحالة بمثل هذه الصلاة. فهذا هو سبب [الخلاف]، لتقابل الأصلين، لا للنزاع في الأصل السابق الأصولي. [وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل].

قال الإمام: (كتاب [الترجيحات]-[الترجيح: تغليب بعض الأمارات (١٢٨/ أ) على بعض) إلى آخر المسألة]. قال الشيخ: حد الإمام الترجيح

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 196 (Shamela #13791, hlm. urut 2587)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.