Lewati ke konten

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه · الأبياري، علي بن إسماعيل

Juz 3, hlm. 642

  1. من الاعتراضات الصحيحة: القول بالموجب

أصلين، ووجه ثالث، فأحد أصليه: أن يعتضد بالأمثلة. والثاني: أن يشتمل على معانٍ كلية. والثالث: أن تلجئ الضرورة إلى التعدية، فلا يصح إلا وصفا واحدًا مثلًا. فإذا وجد بعض هذه [الأوجه]، فقد خرج عن أبواب الطرديات، ودخل في أبواب الأشباه. هذا وجه الجواب عن السؤال على أصل الإمام، فلا تستقر قدم الجامع إلا بإبداء وجه [الجمع]، كان قياسه معنويًا أو شبهيًا.

قال الإمام: (ومن الاعتراضات الصحيحة: القول بالموجب) إلى قوله (فكيف يتصور أن يتطابقا والأمر كذلك)؟ قال الشيخ: معنى القول بالموجب: (٨٨/ أ) تسليم ما ذكره المستدل مع استباق الخلاف. ومعنى ذلك: أن يكون دليله لا يتعرض لحكم المسالة التي فيها النزاع. وهذا أمر ملتبس، فإنه لا يخفى على ذي بصيرة أن الاستدلال على غير مسألة النزاع، بحيث لا يرتبط (١١٥/ أ) بعمل النزاع، لا يعتد [به] على حال، ولا يقع في

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 642 (Shamela #13791, hlm. urut 2273)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.