Lewati ke konten

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه · الأبياري، علي بن إسماعيل

Juz 3, hlm. 516

  1. الضرب الخامس

وانحسام قسم الضرورات في القصاص والبيع، غير صحيح. وقد كنا قدمنا اضطرار الخلق إلى حفظ خمسة أمور: وهي الأديان والنفوس والأموال والأبضاع والعقول. فالخلق مضطرون إلى حفظ هذه الأمور على الدوام، ومنع التطرق إلى إتلافها على كل حال.

فجاءت الشريعة بالأدلة الموصلة (٧٠/ ب) إلى حفظ الأديان، وأوجبت صيانتها عن أهل الزيغ والأهواء، وقتل الكافر، والمبتدع الداعي إلى بدعته، الصاد عن الشريعة.

وشرع النكاح [تحصينًا] للنفوس.

ووجب القصاص إبقاءً للحياة، والخلق مضطرون إلى شرع المحصل ومنعٍ المفوت، وحرمت الفواحش من الزنا واللواط، وأوجبت الحدود تحقيقًا للصيانة، وحرمت الدواعي إلى ذلك، مع شدة [الإرب] عند التعرض.

وسوغت البيوع لتحصيل المحتاج إليه [والتثمير]. وحرمت الأسباب المفوتة [للأموال]، من الغصب والسرقة وغيرها. وانتهضت الحدود زاجرة

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 516 (Shamela #13791, hlm. urut 2147)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.