Lewati ke konten

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه · الأبياري، علي بن إسماعيل

Juz 3, hlm. 377

  1. مسألة: في نقض الاجتهاد بالاجتهاد

[فيها] العدول إلى التيمم. وفيه قول: إن [المتيمم] [يعيد] بعد الوقت، والمشهور خلافه. فكذلك هذا يقلد، لضرورة فوات الوقت.

ويتصدى النظر أيضا في مسألة، [وهي] إذا كان صاحب الواقعة قد حصل أكثر مما تحتاج المسألة إليه، وبقي عليه تحصيل بعض المواد، فهذا فيه نظر، فهل يلتحق بالعالم أو بالعامي؟ (٦٤/ ب) والصحيح عندنا التحاقه بالعامي في جواز التقليد، وكونه قادرا على تحصيل علم تلك المادة، كذلك العامي قادر على تحصيل كل المواد. فإذًا إنما يمنع التقليد على المجتهد، وهو الذي قد حصل مدارك المسألة، ولم يبق إلا تصفح الجزئيات.

مسألة: في نقض الاجتهاد بالاجتهاد. إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ، فنكح امرأة خالعها ثلاثا، ثم تغير اجتهاده ورآه طلاقا، لزمه فراقها، ولم يجز له إمساكها على خلاف اجتهاده. [ولو] حكم بصحة النكاح بعد أن خالع الزوج ثلاثا، ثم تغير اجتهاده، لم يفرق بين [الزوجين]. ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح، لمصلحة الحكم، فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد، لنقض النقض أيضا، والتسلسل، واضطربت الأحكام، ولم يوثق بها.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 377 (Shamela #13791, hlm. urut 2008)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.