Lewati ke konten

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه · الأبياري، علي بن إسماعيل

Juz 3, hlm. 271

  1. قياس الدلالة وأنواعه

لجعل الشرع إياه موجبا، إلى ما ضاهى ذلك من أنواع قياس المعنى. وكذلك الجمع بكل وصف عرف كونه مقتضيا بوضع الشرع، سواء علمت مناسبته، أو لم تعلم، وليس المناسبة مطلوبة لعينها، بل ليعرف بها كون الوصف مناطا وعلة. وإذا ثبت ذلك بالتأثير بالنص أو بالإجماع، كان أولى. ويلتحق بهذا القسم عندي قياس الشبه، فإنه إثبات الحكم بالمعنى، واعتماد الوصف الشبهي، لأنه أقيم مقام المعنى عند [عسر] الاطلاع على المعنى. فعلى هذا التقدير لا يعد قياس المعنى وقياس الشبه نوعين، إذ الاعتماد فيهما على المعنى، وبه (٣٣/ أ) يقع الاستدلال على الحكم.

النوع الثاني: قياس الدلالة: وهو أن يستدل بالحكم على المعنى أو

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 271 (Shamela #13791, hlm. urut 1902)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.