Lewati ke konten

فتح الباري لابن رجب · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 331

  1. كتاب الغسل
  2. ٢٠-باب من أغتسل عريانا وحده في خلوة ومن تستر، والتستر فضل

بخلافه.

وقد استدل بهذا على الجواز الغسل في الخلوة عرياناً إسحاق بن راهويه

- أيضاً -، وذكر أنه كانَ شرع من قبلنا، إلا أنه لم يرد شرعنا بخلافه.

وقد يمنع هذا من يقول: قد ورد شرعنا بالتستر في الخلوة - أيضاً -، وسيأتي بيان ذَلِكَ في الباب الآتي - إن شاء الله تعالى.

وقد روى حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس، عن النبي ﷺ، قالَ: ((إن موسى بن عمران ﵇ كانَ إذا اراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه، حتى يواري عورته في الماء)) .

خرجه الإمام أحمد.

وعلي بن زيد، هوَ: ابن جدعان، متكلم فيهِ.

وكذا القول في الاحتجاج بحديث أيوب ﵇ عرياناً.

وأما الطريق الذي ذكره البخاري تعليقاً لحديث اغتسال أيوب ﵇ فخرجه الإمام.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 1، ص 331 (Shamela #137, hlm. urut 398)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.