Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 126

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في صفة الصلاة
  3. ذكر رفع اليدين عند الصلاة وتكبيره الإحرام

٦٢٣ - وأجمعوا أن المجنون المطبق لا شيء عليه من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه.

٦٢٤ - وأجمعوا أن فرض الصلاة ساقط عن المغمي عليه.

٦٢٥ - واتفق علماء المسلمين على أن الله جل ثناؤه لم يخاطب بالأحكام إلا العقلة البالغين، وأنه تعالى لم يقصد الأطفال ولا المجانين.

٦٢٦ - واتفقوا أن الثواب والعقاب وسائر التكاليف إنما تتعلق بما هو من أفعال العباد العقلاء، لا المجانين.

ذكر من عليه قضاء

٦٢٧ - واتفقوا [على] أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها؛ فعليه (إعادتها).

٦٢٨ - والسكران إذا أفاق من سكره، ولم يكن صلى في حال السكر؛ وجب عليه إتيان الصلاة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٦٢٩ - وأجمعوا أن من نام عن خمس صلوات قضاها.

أبواب الإجماع في صفة الصلاة

ذكر رفع اليدين عند الصلاة وتكبيره الإحرام

٦٣٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم «أن النبي ﷺ كان يرفع يديه

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 126 (Shamela #13624, hlm. urut 97)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.