Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 125

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في الصلاة
  3. ذكر من يسقط عنه فرضها في وقت

وضوء وغيره) لازم للحر والحرة، والعبد والأمة إذا بلغ من ذكرنا وعقل.

٦١٧ - ومن أكمل تسعة عشر عامًا ودخل في عشرين؛ فارق الصبا، ولحق بالرجال، لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك، وإن كان به آفة منعته من إنزال المني في نوم أو يقظة ومن إنبات الشعر [ومن الحيض]، وظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل، فيصير الرجل أبًا، والمرأة أمًا، بلوغ لا خلاف من أحد في ذلك.

٦١٨ - واتفق أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه على (الاحتلام) والحيض بلوغ.

٦١٩ - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.

ذكر من يسقط عنه فرضها في وقت

٦٢٠ - وأوجب الله على الحائض ترك الصلاة في أيام حيضتها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٦٢١ - ودم النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض من صلاة وغيرها، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل العلم، حاشا الطواف بالبيت.

٦٢٢ - وذهاب العقل بأي وجه كان من جنون، أو إغماء، أو سكر، أي: سكر كان يمنع من الصلاة بالإجماع المتيقن.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 125 (Shamela #13624, hlm. urut 96)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.