Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 260

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في الحد في السرقة
  3. ذكر القطع في السرقة ما يقطع فيه

٣٧٠٢ - وأجمع التابعون ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف [له قبله أن النباش] يقطع.

٣٧٠٣ - وأجمعوا أن من صر دراهمه من داخل كمه فطرها رجل: قطع كما يقطع فيها لو صرها خارج كمه ويجعل في [ذلك كأنها في كمه بلا صر] منه لها، وذلك مما يقطع فيه بإجماع، إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصر من داخل الكم.

٣٧٠٤ - [....] تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لم يعن به كل سارق، وإنما عني به خاصًا من السراق لمقدار من المال [.....] تعالى، إنما عني به السارق العشرة دراهم، واختلفوا في سارق ما دونها.

٣٧٠٥ - ومن سرق مرارًا ثم رفع إلي السلطان أنه لا يقطع إلا يده لجميع من سرق منهم، لا خلاف في هذه المسألة من فقهاء الأمصار ولا من كان قبلهم.

٣٧٠٦ - وتقطع يد الآبق إذا سرق وعلى هذه جماعة علماء الأمصار.

وإنما وقع الاختلاف فيه قديمًا ثم انعقد الإجماع فيه بعد ذلك.

٣٧٠٧ - واتفق الجميع على اختلافهم في مقدار ما يقطع فيه السارق، وأن حكم ما يجب فيه القطع من العروض حكم الذهب والفضة لن من قوم ذلك بالذهب حكم له بحكمه، ومن قوم ذلك بالفضة حكم له بحكمها في مقدار ما

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 260 (Shamela #13624, hlm. urut 604)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.