Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 259

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في الحد في السرقة
  3. ذكر القطع في السرقة ما يقطع فيه

أبواب الإجماع في الحد في السرقة

ذكر القطع في السرقة ما يقطع فيه

قال الله ﷿: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».

٣٦٩٧ - وأجمع أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان [حران مسلمان عدلان] وصفا ما يوجب القطع.

٣٦٩٨ - وأجمعوا على أن من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز قطع.

٣٦٩٩ - وأجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده أن ذلك يجب على السارق للمسروق منه واختلفوا [فيه إذا قطع والمتاع مستهلك].

٣٧٠٠ - وأجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه لأنه قطع بحق.

٣٧٠١ - وأجمعوا أن سارق المصحف إذا ساوى [ما يجب به القطع] يقطع إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يقطع [فيه] استحسانًا.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 259 (Shamela #13624, hlm. urut 603)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.