Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 242

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة
  3. ذكر [....]

٣٥٩١ - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة من الرقيق جائزة.

٣٥٩٢ - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين عقلاء أصحاء غير زمني جائزة.

٣٥٩٣ - وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن له أن يضعها على يدي عدل لنستبرئ بحيضة، إلا مالكًا ﵀ فإنه أجبرهما على ذلك في الرفيعة القدر.

٣٥٩٤ - وأجمعوا أن من كانت له أمة لها ولد في ملك غيره لم يجبرا على الجمع بينهما في ملك واحد إلا مالكًا فإنه أجبرهما على ذلك.

٣٥٩٥ - وأجمعوا أن اشترى عبدًا بيعا فاسدًا فقد ملكه ملكًا فاسدًا، فإن أعتقه جاز وغرم قيمته إلا الشافعي فإنه قال: لا يجوز عتقه لأنه لم يملكه.

٣٥٩٦ - وأجمعوا [أن من ابتاع أمة] إلا ما في بطنها من الولد فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح فإنهما أجازا البيع والشرط.

٣٥٩٧ - وأجمعوا أنه [لا ينبغي أن يسوم] المسلم على سوم المسلم ولا الكتابي الذمي إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي.

٣٥٩٨ - واتفق [....] أن من باع سلعة وقبض ثمنها أو أقبضها بائعها

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 242 (Shamela #13624, hlm. urut 586)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.