Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 241

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة
  3. ذكر [....]

٣٥٨٥ - واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا بحطيطة يحطها، أن ذلك جائز.

٣٥٨٦ - واتفق الجميع أن المتقايلين إذا تقايلا بيعًا كان بينهما، أن البيع الأول انفسخ وبطل، فالتقابل ليس ببيع.

٣٥٨٧ - وأجمعوا أن للمشتري أن يقيل البائع من الطعام الذي اشترى منه قبل أن يقبضه المشترى منه.

٣٥٨٨ - وأجمعوا أن الإقالة جائزة في السلم برأس المال.

٣٥٨٩ - وجواز الإقالة والشركة والتولية في الطعام المكيل وغيره قبل قبضه، إذا كان بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضعية ولا تأخير، فإن دخلها شيء من ذلك صار [بيعًا يحله] ما يحل البيع ويحرمه ما يحرمه لا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في الإقالة على وجهها دون زيادة ولا نقصان ولا [نظرة] هل هي بيع وكذلك الشركة والتولية.

ذكر [....]

وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».

٣٥٩٠ - واجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر، إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سنتين واختلفوا في وقت التفرقة بينهما.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 241 (Shamela #13624, hlm. urut 585)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.