Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 180

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. [أبواب الإجماع] في الرشد والسفه والتفليس
  3. ذكر القضاء في التفليس

البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء» وروي عن عثمان وعلى ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ خالفهما إلا بعض التابعين والفقهاء قالوا: هو أسوة الغرماء.

٣٢٢٩ - ولا أعلم خلافًا بين الفقهاء القائلين أن البائع أحق بماله في الفلس أنه أيضًا أحق بما وجد منه إذا كان المشتري قد فوت بعضه ببيع أو غيره.

٣٢٣٠ - وإذا كان على المفلس مائتا درهم لرجلين لأحدهما مائة وخمسون وللآخر خمسون دفع لصاحب المائة وخمسين خمسة وسبعين، ولصاحب الخمسين خمسة وعشرين إذا كان ما يوجد له مائة درهم على قد حصصهم، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٣٢٣١ - وأجمعوا أن لا فرق بين من تقادم دينه وبين من تأخر.

٣٢٣٢ - والعلماء مجمعون أن من وعد بمال لم يضرب به مع الغرماء.

٣٢٣٣ - واتفقوا عل أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأجل ففرض عليه أداء الحق إلي من هو له إذا أمكنه ذلك، وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أيامًا هو ومن تلزمه نفقته.

واختلفوا فيما هو وراء هذا بما لا سبيل إلي إجماع فيه حتى اختلفوا أيباع الحر في الدين أم لا؟ وهل يؤاجر فيما لزمه أم لا؟ وهل يحبس أم لا؟ وهل يباع عليه ماله إن وجد أم لا؟ وهل يترك له شيء أم لا؟

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 180 (Shamela #13624, hlm. urut 524)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.