Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 179

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. [أبواب الإجماع] في الرشد والسفه والتفليس
  3. ذكر القضاء في التفليس

٣٢١٩ - والسفيه المحجور عليه إذا طلق أو خالع صح طلاقه وخلعه، هذا مذهب سائر العلماء إلا ابن أبي ليلي وأبا يوسف فقالا: لا يصح خلعه ولا طلاقه.

٣٢٢٠ - والعديد الأكثر من أهل العلم يوجبون الحجر على الحر البالغ المضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرًا، وقال النعمان وزفر: لا حجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال.

٣٢٢١ - وجميع العلماء على أن المحجور ممنوع من التصرف في ماله.

٣٢٢٢ - وأفعاله كلها في ماله باطل في وقت فعله لها بإجماع.

٣٢٢٣ - وكل ما أقر به المحجور البالغ عليه من حد لله أو جناية يلزم الاقتصاص منه لها في بدنه؛ فإن اعترافه لازم له باتفاق الجميع.

٣٢٢٤ - ويلزم المحجور إقراره بولد من أمته باتفاق الجميع على ذلك.

٣٢٢٥ - وإقراره لرجل بدراهم غير جائز باتفاق الجميع.

ذكر القضاء في التفليس

٣٢٢٦ - واتفق الجميع أن نم وجب عليه دين أنه لا يخرج منه إلا بالأداء أو ببراءة من له الدين.

٣٢٢٧ - وأجمعوا أن ما هو من دين المفلس إلي أجل فهو إلي أجله، لا يحل على المديون بإفلاسه الدين. واختلفوا في حلول ما على الميت من الدين.

٣٢٢٨ - وروي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا أفلس الرجل فوجد

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 179 (Shamela #13624, hlm. urut 523)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.