Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 165

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الضمان
  3. ذكر الضمان في الإجارة والعارية

٣١٢٤ - وأجمعوا أن على المستعير إذا أتلف الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه الضمان واختلفوا وإذا تلف من غير جناية.

٣١٢٥ - وإذا استعار الرجل دابة ليركبها إلي مكة أو إلى موضع، فتعدى إلي الطائف فعطبت فهو لها ضامن، عليه عوام أهل العلم، واختلفوا في وجوب الكراء عليه.

٣١٢٦ - واتفقوا أن المستعير إذا [تعدى] في العارية فإنه ضامن بما تعدى فيه منها ما باشر إفساده بنفسه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 165 (Shamela #13624, hlm. urut 509)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.