Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 164

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الضمان
  3. ذكر الضمان في الإجارة والعارية

أبواب الإجماع في الضمان

ذكر القضاء في الضمان

٣١١٧ - واتفق العلماء أن من ضمن عن غيره ما ليس عليه أن الضمان باطل.

٣١١٨ - وإذا مات إنسان وعليه دين، فإن خلف وفاء صح ضمان الدين عنه بعد موته بلا خوف، وإن لم يخلف وفاء فقد اختلف الناس في صحة ضمان الدين عنه.

٣١١٩ - وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئًا إلي صانع ليصنعه له باطلاً ومعروفًا، فضاع عنده أو أصابه عيب لم يضمنه الصانع إلا مالكًا فإنه ضمنه إياه.

٣١٢٠ - وأجمعوا أن قوله ﵇: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أن ذلك في غير الأموال.

٣١٢١ - والأموال مضمونة بالخطأ كما هي مضمونة بالعمد بإجماع.

٣١٢٢ - واتفق أهل العلم على أن الجاني على مال ضامن، فعل ذلك بقصد أو بغير قصد.

ذكر الضمان في الإجارة والعارية

٣١٢٣ - وأجمعوا أن من اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمحًا فحمل عليها ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعيرًا.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 164 (Shamela #13624, hlm. urut 508)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.