Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 70

  1. كتاب اللعان والاستلحاق
  2. أبواب الإجماع في الاستلحاق
  3. ذكر من يلحق من الولد وبمن يلحق

٢٥٤٠ - وأجمعوا سواه أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة إلا الشافعي فإنه [قال:] تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان وتلتعن المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما.

أبواب الإجماع في الاستلحاق

ذكر الولد للفراش

٢٥٤١ - وفي حديث سعد بن أبي وقاص فقال عبد بن زمعه: أخي وابن وليدة أبي لد على فراشه فقال رسول الله ﷺ: «هو لك يا عبد بن زمعه، الولد للفراش وللعاهر الحجر».

وأجمع عامة الفقهاء على القول به.

٢٥٤٢ - واتفق العلماء على أن النبي ﷺ حكم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر.

٢٥٤٣ - ولا خلاف بين العلماء أن الحرة فراش.

ذكر من يلحق من الولد وبمن يلحق

٢٥٤٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا، ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولد لستة أشهر أو أكثر فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ.

٢٥٤٥ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا عقد على [....] عليه

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 70 (Shamela #13624, hlm. urut 414)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.