Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 69

  1. كتاب اللعان والاستلحاق
  2. أبواب الإجماع في اللعان
  3. ذكر الفرقة بين المتلاعنين ونفي الولد عن الأب الملاعن

و (اختلفوا) في الفرقة فيها إن النعنا وإن لم تلتعن هي أو قذفها ولم يلتعن واحد منهما بما لا سبيل على ضم إجماع فيه.

٢٥٣٤ - واتفقوا أن الحاكم إن أمر بين الرابعة والخامسة من يضع يدع على أفواهما وينهاها عن (اللجاج) ويذكرهما الله ﷿ فقد أصاب.

ذكر الفرقة بين المتلاعنين ونفي الولد عن الأب الملاعن

٢٥٣٥ - وأوجب رسول الله ﷺ نفي الولد عن أبيه بعد تمام اللعان بينهما ووقوع الفرقة باتفاق الجميع.

٢٥٣٦ - واختلف المسلمون في نفيه بلعان الزوج على انفراده.

٢٥٣٧ - واتفق فقهاء المدينة ومكة والكوفة والشام ومصر وغيرهم أن اللعان لا يفتقر إلي طلاق وأن حكمه وسنته الفرقة بينهما إما باللعان أو بتفريق السلطان إلا قول البتي وما أعلم أحدًا سبقه إليه.

٢٥٣٨ - والسنة أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا، وأن أكذب نفسه حد ولحقه الولد ولم يتراجعا وهي السنة التي لا خلاف فيها.

٢٥٣٩ - وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما يختلف الفقهاء في ذلك، إلا عثمان بن سليمان البتي فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 69 (Shamela #13624, hlm. urut 413)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.