Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 60

  1. كتاب الإيلاء والظهار
  2. أبواب الإجماع في الإيلاء
  3. ذكر اليمين بالله في الإيلاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا

كتاب الإيلاء والظهار

أبواب الإجماع في الإيلاء

ذكر اليمين بالله في الإيلاء

٢٤٨١ - [قد قال] الجميع أن الحالف بالله ﷿ أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر مول يجري عليه أحكام الإيلاء.

٢٤٨٢ - واتفقوا على أن من حلف [في غير حال غضب] باسم من أسماء الله ﷿ على أن لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغة الصحيحة الجسم، عقد النكاح وهي غير حبلى ولا مرضعة، وكان قد دخل بها وهو مسلم غير سكران ولا مكره ولا مجبوب ولا عنين، وهي ممكنة له [من نفسها]، ووطؤها ممكن، فحلف أن لا يطأها أبدًا فإنه مول إذا طلبته بذلك.

٢٤٨٣ - واتفق الجميع على صحة العقد بين المولى وزوجته قبل مضي الأربعة الأشهر ثم قال قائلون: قد حرم الفرج وانحل العقد، ولا دليل يدل على صحة ما قالوه من كتاب ولا سنة ولا اتفقت عليه الأمة، فبطل أن يكون الطلاق واقعًا بمضي الأربعة الأشهر.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 60 (Shamela #13624, hlm. urut 404)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.