Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 59

  1. كتاب الطلاق والعدد والاستبراء
  2. أبواب الإجماع في النفقات والحضانة
  3. ذكر الحضانة ومن تجب له

٢٤٧٤ - وعامة العلماء متفقون إذا أعسر بنفقة الخادم ألا يفرق بين الرجل وامرأته.

ذكر من لا نفقة عليه

٢٤٧٥ - ولا خلاف أن الابن الغني لا نفقة له على أبيه في كسوة ولا غيرها.

٢٤٧٦ - واتفقوا أنه لا يلزم أحدًا أن ينفق على [غني إلا] الزوجة.

٢٤٧٧ - وأجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر [.....] عليه في حياته ساقطة عنه [....].

ذكر الحضانة ومن تجب له

٢٤٧٨ - وأجمع [كل من يحفظ عنه أهل العلم أن] +الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق بهم ما لم تنكح.

٢٤٧٩ - واتفق الجميع من علماء [.....] أن الأم أولى بالطفل إذا طلقها زوجها ما لم تتزوج، واختلفوا إن تزوجت.

٢٤٨٠ - وأجمعوا [.....] للأب مع الأم في الولاية.

تم كتاب الطلاق والعدة بحمد الله

ويتلوه كتاب الإيلاء والظهار

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 59 (Shamela #13624, hlm. urut 403)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.