Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 325

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. أبواب الإجماع في الأطعمة
  3. ذكر ما لا يحل أكله

١٨٣٤ - ولحوم الأنعام مباحة بالكتاب والسنة والاتفاق.

ذكر ما لا يحل أكله

١٨٣٥ - وأجمعوا أن ما قطع من الأنعام وهي (حية) فهي ميتة يحرم أكل ذلك.

١٨٣٦ - ولا خلاف اليوم بين علماء المسلمين أن الحمر الأهلية لا يجوز أكلها؛ لنهي رسول الله ﷺ عنها، وعليه السلف.

١٨٣٧ - وأجمعوا أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام.

١٨٣٨ - ولا أعلم بين العلماء خلافًا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.

١٨٣٩ - واتفقوا أن لحم ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال.

واختلفوا في لبن ما لا يؤكل لحمه وفي بيضه، حاشا الخنزير؛ فإنهم اتفقوا أن لبنه حرام.

١٨٤٠ - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره: حرام لحمه وشحمه، ومخه (وعظمه)، وغضروفه ودماغه وحشوته؛ وجلدته حرام كل ذلك.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 325 (Shamela #13624, hlm. urut 296)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.