Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 314

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أبواب الإجماع في الصيد
  3. ذكر التسمية وحكمها

ذكر تعليم الجوارح وصفته والحكم فيه

١٧٧٤ - واتفقوا أن الكلب إذا بلغ أن (يطلق فينطلق) وإن وقف توقف، ولم يأكل مما يصيده ولا ولغ في دمه، وفعل ذلك ثلاث مرات متواليات، فقد صار معلمًا، يحل أكل ما قتل إذا أرسل عليه وسمى الله [﷿] مرسله عليه، وكان [مرسله] مالكًا له بحق.

١٧٧٥ - مالك أنه سمع أهل العلم يقولون في البازي ونحوه: إن كان معلمًا يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة أكل صيده إذا سمى الله تعالى على إرساله، ولا أعلم خلافًا أن سباع الطير المعلمة كالكلاب المعلمة سواء، إلا مجاهد بن جبر.

ذكر التسمية وحكمها

١٧٧٦ - وأجمع المسلمون على أن التسمية مندوب إليها لما فيها من البركة.

١٧٧٧ - ومن ترك التسمية على الصيد أو الذبيحة عمدًا لم تؤكل.

وإن كان نسيانًا أكل، وقال أبو ثور وداود: من تركها عامدًا أو ناسيًا لم يؤكل صيده ولا ذبيحته، ولا أعلمه روي عن أحد من السلف إلا عن ابن سيرين ونافع.

١٧٧٨ - وأجمعوا أن من أرسل جارحه على صيد ولم يسم الله عز وجل

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 314 (Shamela #13624, hlm. urut 285)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.