Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 313

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أبواب الإجماع في الصيد
  3. ذكر الكلاب المعلمة والجوارح [...]

والفهود والصقور والبزاة وسائر [....].

١٧٦٨ - فأما عوامل أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة والمشهور من مذاهبهم أكل ما صاد كل كلب معلم.

واختلفوا في الاصطياد بكلب المجوسي وبازه وصقره، وفي الكلب يأكل من الصيد أو يشرب من دمه.

١٧٦٩ - والكلاب المعلمة هي المقصود إليها بالكتاب والسنة واتفاق العلماء.

١٧٧٠ - وما قتله الكلاب المعلمة جائز أكله بالقرآن والاتفاق إذا ذكر اسم الله عليه.

١٧٧١ - واتفق جمهور أهل العلم على أن الفهد والصقر وما كان في معناهما فجائز أكل ما صيد بهما.

١٧٧٢ - وأجمع القائلون بإباحة صيد البازي على أن لا فرق بين صيد البازي وصيد غيره.

١٧٧٣ - وكل جارحة يمكن الاصطياد بها إذا علمت جاز الاصطياد بها وأكل ما صاده، فلا فرق بين الكلب والفهد والنمر، وكذلك الوحش من الطير؛ لا فرق بين البازي والصقر والباشق والشاهين والعقاب وغيره من الطير ما أمكن تعليمه، فالاصطياد به مباح ويؤكل ما صاد. هذا مذهب عامة الفقهاء.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 313 (Shamela #13624, hlm. urut 284)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.