Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 309

  1. كتاب الضحايا والعقيقة
  2. أبواب الإجماع في العقيقية
  3. ذكر الفرعة والعتيرة

تأمرنا؟ فقال: «في كل (سائمة) فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل»، والخبر ثابت، وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعلها بعض في الإسلام بأمر النبي ﷺ، ثم نهى عنها ﵇ فقال: «لا فرعة ولا عتيرة» فانتهى الناس عنها. ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل.

١٧٥٤ - ولا نعلم أن أحدًا من أهل العلم يقول إن النبي ﷺ كان نهاهم عنها ثم أذن لهم فيها.

١٧٥٥ - وفي إجماع عوام علماء الأمصار على الزوال عن استعمالها والوقوف عن الأمر بها مع ثبوت النهي عن ذلك بيان.

وكان الزبير يقول: الفرعة أول النتاج، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب.

تم كتاب الضحايا والعقيقة بحمد الله وحسن عونه

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 309 (Shamela #13624, hlm. urut 280)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.